وطنية

من بينها الرباط.. حكم جديد ضد المستشفيات العمومية

الرباط اليوم

بعد الحكم على المركز الاستشفائي محمد السادس بالتعويض لفائدة عائلة مريض توفي بسبب عدم قدرة المستشفى على توفير سرير له وفي صفعة لشطط المستشفيات العمومية في استعمال السلطة قضت المحكمة الإدارية بالرباط بضرورة تسليم شهادة الولادة لمواطنة وضعت حملها بمستشفى الولادة السويسي التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بعد أن امتنعت إدارة المستشفى المذكور عن تسليمها الشادة المذكورة بعلة عدم أدائها مصاريف استشفائها.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن تقاعس إدارة المستشفى الذي وضعت فيه المواطنة التي تحمل الجنسية الكونغولية عن تسليمها شهادة الولادة بغض النظر عن أي مبرر مرتبط بعدم القدرة على دفع مصاريف الولادة أو غيره، يتنافى مع القانون المنظم للحالة المدنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويشكل مساسا بالحقوق الأساسية التي تكفلها هذه المقتضيات القانونية، سواء للمغاربة أو الأجانب على حد سواء وخاصة مبدأ تقديم مصلحة الطفل باعتبارها مصلحة فضلى أولى بالرعاية والاحترام أكثر من أي التزام قانوني آخر، وكذا مبدأ عدم التمييز بين الجنس أو العرق أو الدين ويجعل رفض إدارة المستشفى تسليم شهادة الولادة قرارا سلبيا مشوبا بعيب مخالفة القانون ويجب إلغائه.

كما عللت المحكمة قرارها بكون الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية تكتسي طابع الإلزام الذي للتشريع الوطني، بل وتطبق بالأولوية في حال تعارضها مع التشريع الداخلي، انطلاقا من مقتضيات الدستور التي أكدت التزام بلادنا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مضيفة أن قانون الحالة المدنية يكفل الحق في الاسم والهوية والوثائق الإدارية التي تثبتها، ونطاق تطبيقه يشمل المغاربة والأجانب على حد سواء، بصريح نص المادة 3 منه التي جاء فيها أنه “يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات التي والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني”.

وفي هذا الملف الذي يعكس شطط المستشفيات العمومية ، كانت المواطنة الكونغولية قد تقدمت عبر دفاعها إلى المحكمة بمقال عرضت فيه أنها وضعت حملها بمستشفى الولادة السويسي وأن إدارة المستشفى امتنعت عن تمكينها من شهادة الولادة حتى يتسنى لها تسجيل ابنها بكنانيش الحالة المدنية، وأن هذا المنع ترتب عنه عدم استفادة مولودها من الحق في الهوية بل وفي الوجود القانوني بدعوى عدم أداء المصاريف معتبرة أن القرار اتسم بتجاوز السلطة لكونه مخالفا للقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى