اقتصاد

هذه هي الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على تعويضات التوقف عن العمل

الرباط اليوم: متابعة

بعد أيام على القرار لجنة اليقظة الاقتصادية بمنح الأجراء المتوقفين عن العمل تعويضا بقيمة 2000 درهم، في سياق الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات فيروس “كورونا”، أفرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الإجراءات الواجب اتباعها من أجل الاستفادة من هذا الإجراء الاجتماعي.

وبموجب القرار الذي اتخذه الصندوق، سيتم إعفاء الأجراء من ضرورة التنقل أو القيام بأي مسطرة للاستفادة من منحة 2000 درهم. وسيتم في هذا الإطار الاعتماد بشكل كامل على تدبير إلكتروني عبر موقع “covid19.cnss.ma”. فبعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020.

ويجب على المشغل، حسب البلاغ الذي أصدره الصندوق، اختيار الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة. ويتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.

وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الأزمة، وذلك على أساس 1000 درهم لشر مارس و2000 درهم في أبريل وماي ويونيو، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و تعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة. ونبه الصندوق إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وأعلنت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن “هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي. وعليه، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء”.

ويشار إلى أنه إلى جانب الإجراء المرتبط بمنح الأجراء المتوقفين عن العمل تعويضا شهريا بقيمة 2000 درهم، فقد تقرر أيضا توقيف الاقتطاعات البنكية المرتبطة بالقروض العقارية والاستهلاك في انتظار أن تعود المياه إلى مجاريها بعد أن ينجح المغرب في تطويق الفيروس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى