وطنية

مجلس حقوق الإنسان يوصي بتعديل قانون “زعزعة عقيدة مسلم”

الرباط اليوم

أُثار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الخاص بسنة 2019، والذي تم نشره هذا الأسبوع، مسألة “حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر”. وذهب التقرير إلى أن تطور المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، يقتضي أن ينسجم هذا القانون مع التزامات المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقد.

وقد سجل المجلس أن “العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”. وتطرق المجلس في مذكرته بخصوص تعديل القانون الجنائي إلى إشكالات يطرحها هذا الموضوع وقدم توصيات خاصة بشأن الفصول 220 و222.

وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، والتي تنص على العقوبات المرتبطة بـ”زعزعة عقيدة مسلم”. وأوصى المجلس بإعادة النظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور بإضافة الحماية التي يوفرها، لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة، فيما دعا المجلس إلى حذف الفصل 222 من القانون الجنائي.

أما فيما يتعلق بحريات الجمعيات، فأصدر المجلس سلسلة من التوصيات أولها مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا المجلس إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات وذلك باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات، مع تمكين الأطفال البالغ سنهم من 15 إلى 18 سنة من تأسيس جمعيات خاصة بهم إعمالا لمبدأ الحق في المشاركة.

وعلى صعيد متصل، أوصى المجلس بتشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة الجمعيات لأدوارها. كما دعا إلى تفعيل توصيات مؤسسة وسيط المملكة في مجال تأسيس وتجديد الجمعيات والأحزاب والنقابات، وتشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات، وذلك بالعمل على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لصالح الجمعيات. هذا مع توسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، فإن المجلس أوصى بتجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة بمدونة النشر، مع عدم مساءلة المبلغين والمصادر الصحفية إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا واعتماد سياسات ترتكز على الشفافية لتمكين العموم من الولوج إلى المعلومة، خاصة تلك التي تهم المصلحة العامة ولا تمس بالأمن القومي والحياة الخاصة للأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى