سياسة

وزارة الداخلية تتعقّب “أخطاء” المنتخبين

الرباط اليوم: متابعة

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة جديدة، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حدد من خلالها المسطرة الواجب اتبعاها لعزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم في حال ارتكابهم أخطاء موجبة لذلك، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تستند إلى مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي نصت على عدد من الإجراءات القانونية، من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، مبينة مجموعة من الإجراءات اللاحقة.

‏وتأتي مذكرة لفتيت، التي اطلع “مدار21” على نسخة منها، “في إطار تتبع مصالح وزارة الداخلية، للوضعية القانونية لمُنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومُواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المُقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية”.

وكشف وزير الداخلية ضمن مذكرته، أنه التوصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية، حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.

وأضافت المذكرة، أنه “لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. أنه لم يتم، في بعض الحالات، التقيُّد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة”.

ووفقا للأحكام القانون التنظيمي للجماعات، أوضحت الوثيقة نفسها، الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية و المساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بالتداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس و إحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البتّ فيها.

وتشمل الحالات التي تطبق فيها مسطرة العزل،”ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها الحمل، و ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، بالإضافة إلى ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية الثي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.

كما تقع ضمن الحالات الموجبة لتحريك مسطر العزل في حق منتخبي الجماعات الترابية، ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها.

واعتبرت مذكرة لفتيت، أن “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص علما في القوانين التنظيمية، من ضمن الأسباب الموجبة للعزل، كما أكدت على تحريك هذه المسطرة ، في حال “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمتلمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة برئيس المجلس، أوضحت المذكرة أنه “يتعين ‏مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي بجب على هذا الأخير‏ تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.

وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس، أكد المصدر ذاته، على تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع “الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة”، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية، بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس”.

إلى ذلك، شدد وزير الداخلية، على أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية، إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حقَّ الرد، من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه و أن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي”، مسجلا أن” طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى