أخبارهن

هل يمر قانون يعطي الإذن بالتغيب للنساء خلال فترات الحيض؟

الرباط اليوم: متابعة

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض، في مدة لا تتعدى يومين في كل شهر، وذلك مراعاة لحالتهن الصحية خلال تلك الفترة.

وقالت المجموعة في المذكرة التي اطلع عليها “الأول”، أن الوضعية الصحية للنساء الموظفات، بمناسبة فترات الحيض، تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.

وحسب ذات المذكرة فإن هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.

وجاء مقترح قانون بتتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بمادة فريدة.

وهي كالتالي:

“يتمم كما يلي، الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة الأولى من القانون رقم 94-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995:

الفصل الثاني والأربعون
إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.
باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.
يمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى