أخبارهن

هذه تفاصيل حكم قضائي ضد متهم بالاغتصاب والجمعية تصفه بالمخفّف

الرباط اليوم

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، الحكم في قضية اغتصاب قاصر، قالت إنه مكن “الجاني من أن ينفذ بفعلته ويكاد يفلت من العقاب”.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنها توصلت “بشكاية معززة بالشواهد الطبية من شابة راشدة ،كانت ضحية اغتصاب جنسي، واحتجاز عندما كان عمرها اقل من 18 سنة. وحسب الشكاية، فإنه بتاريخ 14 يونيو 2022 حوالي الثامنة صباحا، اعترض سبيل الضحية شخص وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله واعتدى عليها جنسيا واغتصبها وافتض بكارتها”.

وتابعت الجمعية: “وبعد أربعة أيام تقدمت والدتها بشكاية لذى الشرطة القضائية حيث تم الاستماع للضحية برفقة والدتها، وأنه خلال اليوم الموالي اتصل بها الجاني وهي في ولاية الامن ليتمادى في ابتزازها، مهددا إياها بنشر صورها والتشهير بها، مما مكن الشرطة من نصب كمين له واعتقاله، و وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وبعد انتهاء مراحل البحث والتحقيق التمهيدي والتفصيلي الذي انتج الادلة الكافية على ارتكاب المتهم للافعال المنسوبة اليه، تقرر إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية ومتابعته طبقا للمواد 485\2 و488\3 من القانون الجنائي التي قد تتعدى عقوبتهاالخمس سنوات وقد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا وإحالته على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف ، التي قضت يوم 08 دجنبر 2022 بإدانة المتهم بسنة ونصف سجنا نافذا، مما يفيد استبعاد جرائم التهديد بالسلاح الابيض، الاحتجاز، والاغتصاب”.

وأضاف البلاغ، “اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نسجل أن المحكمة لم تأمر بإجراء الخبرة الطبية ولا الخبرة الجينية رغم مطالبة الضحية بذلك، كما أن طول المحاكمة قد يكون اضر بحقوق الضحية، إضافة الى أنه لم يتم الاستماع لها بالشكل الكافي لادلاء بكل اقولها”.

واعتبرت الجمعية أنّ “الحكم الإبتدائي الاستئنافي جد مخفف ويشكل نوعا من الافلات من العقاب، ومجانب للعدل، ولا يرقى لمستوى الانتهاكات المرتكبة في حق الضحية القاصر، كما أنه لا يتماشى مع فصول المتابعة”.

وعبرت الجمعية عن تشبثها “بتمكين الضحية من كل شروط الانتصاف القضائي، بدءا بحقها في الادلاء بأقوالها أمام المحكمة بتمكينها من عرض ارائها وشواغلها واخذها بعين الاعتبار في مراحل التقاضي، استنادا للمادة السادسة من بروتوكول منع الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والاطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة، وإجراء الخبرة الطبية عليها، والخبرة الجينية على بعض من ملابس الجاني تمكنت الضحية من الاحتفاظ بها”.

وطالبت “باستبعاد محاضر الشرطة القضائية التي وقعتها الضحية دون الاطلاع عليها حسب إدعائها”.

تشبثها ب”توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وقواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع خلال مرحلة الاستئناف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى