وطنية

هذه العقوبات الحبسية تنتظر المتحرشين

الرباط اليوم

يدخل القانون رقم 103.13 الذي يتعلق محاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، غدا الخميس 13 شتنبر 2018، بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، حيث نص في مادته الأخيرة (المادة 18) أنه “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، وبعد إضافة 6 أشهر على تاريخ النشر يكون تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ هو يوم غد 13 شتنبر.

 

الحبس مقابل التحرش

ومن أهم ما جاء به هذا القانون، في تتميمه لمجموعة القانون الجنائي، خصوصا بعض الفصول منها؛

الفصل 1-1-503، الذي ينص على أن “يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين،  كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

  1. الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية،
  2. بواسطة وسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.

وتضمن القانون تتميما آخر للقانون الجنائي (الفصل 2-1-503 من القانون الجنائي) ينص على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش من  طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصرا”.

حدود الخصوصية

وإذا كان هذا القانون قد أدخل تعديلات على العديد من مواد القانون الجنائي، فإن إضافة ثلاثة فصول هي التي كان سيكون لها ما بعدما، ليس فقط على مستوى التحرش الجنسي، بل على مستوى المساس بالخصوصية بصفة عامة، وهي الفصول: 1-447 و2-447 و 3-447.

ينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي كما تم تعديله بالقانون رقم رقم 103.13 على ما يلي:

“يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

وينص الفصل 2-447 على ما يلي:

“يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

ومن جانبه، ينص الفصل 3-447 على ما يلي:

  1. “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447  و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى