مجتمع

نقابة المحامين بالمغرب تنظم للمطالبين بإلغاء فرض جواز التلقيح

الرباط اليوم: متابعة

انضمت نقابة المحامين بالمغرب إلى الفاعلين المطالبين بإلغاء فرض جواز التلقيح، جيث اعتبرت أن إجبارية فرض الجواز من طرف الحكومة، يمثل تراجعا عن المكتسبات الحقوقية.

وأصدرت نقابة المحامين بالمغرب بلاغا في الموضوع، قالت فيه إنها “تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات”.

وأكدت على أن “الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.

وجاء موقف النقابة حسب البلاغ “انسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.

وأضاف البلاغ، “وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة (المادة 6)، والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية (الفصل 19)، وحرية التنقل (الفصل 24) وحريات الاجتماع (الفصل 29)، والمساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية (الفصل 154 )”.

وأيضاً، “استحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، والذي تعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة والوفيات، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل”.

كما أوضح البلاغ إلى أن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.

ونبهت النقابة من “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

وفي الختام دعت النقابة إلى “التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى