سياسة

ملتمس على مكتب عامل ٱسا لإقالة رئيس جماعة الزاك

الرباط اليوم

تقدم أعضاء بفريق المعارضة ذي الأغلبية العددية بمجلس جماعة الزاك، التابعة لإقليم آسا، بملتمس، عبر مفوض قضائي، إلى عامل الإقليم من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، ضد رئيس المجلس.
ووقع تسعة أعضاء بمجلس جماعة الزاك على ملتمس تطبيق المادة 64 في حق الرئيس، والتي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، كما يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
ومن هذه الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة، والتي توصل عامل الإقليم بتفاصيلهاعبر مفوض قضائي، والتي يرى فريق المعارضة أنها مخالفة للقانون وتستوجب عزله، توقيعه محضر صلح مع الموظف (أ.ب) بدون سند قانوني بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا ليستأنف الموظف الدعوى بناء على محضر الصلح وتقضي المحكمة لصالحه، ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم آخر وهو عدم الطعن بالنقض، ما جعل الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ، الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانية الجماعة.
ويتعلق الفعل الثاني بعدم استئناف رئيس الجماعة، رغم تعاقد هذه الأخيرة مع محام يتقاضى أتعابه من ميزانية الجماعة، الحكم رقم 2082 بتاريخ 30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف (ل.م)، والذي هو في صالح هذا الأخير، وضد مصلحة الجماعة وبالتالي اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، الأمر الذي تراه المعارضة خطأ جسيما بعد تخليالرئيس عن الدفاع عن مصالح الجماعة.
كما لم يقم كذلك بالطعن بالنقض في ملف آخر صادر في 25 أكتوبر 2017 تحت عدد 1609، والخاص ب (إ.ب)، ولم يستأنف أيضا الدعوى القضائية في ملفين يخصان موظفين آخرين هما (ب. م) و (م. أ)، واللذان كانا يطالبان بتسوية وضعيتهما الإدارية، وقضت المحكمة الإدارية لصالحهما، ولم يتم استئناف الحكم من قبل الرئيس للدفاع عن مصالح الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى