سياسة

لفتيت يشرع في محاسبة رؤساء جماعات

الرباط اليوم: متابعة

حركت وزارة الداخلية متابعات قضائية في حق عدد من المنتخبين الجماعيين، بينهم رؤساء ونوابهم، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية، فيما صدرت أحكام قضائية بعزل منتخبين آخرين من مهامهم.

وكشف تقرير وزعه وزير الداخلية على البرلمانيين أثناء تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، أول أمس الثلاثاء، أن المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين أمام القضاء العادي، تكتسي أهمية قصوى بالنظر لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.

وبلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 50 حالة، شملت 18 رئیسا، و13 نائبا للرئيس، و11 عضوا، أما بالنسبة للأحكام الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، وعلى إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم خلال السنة الجارية إصدار 25 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، همت التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية حول التجاوزات المرتكبة من طرفهم.

وفيما يتعلق بتجريد المنتخبين من العضوية داخل المجالس الجماعية، أوضح التقرير أنه طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم منذ بداية الانتداب الحالي، تجريد 76 من أعضاء الجماعات الترابية، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه.

أما بخصوص تحريك الدعوى العمومية والعزل، فقد كشف التقرير أن وزارة الداخلية قامت، خلال هذه السنة، بتحريك الدعوى العمومية في حق 8 أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، وطبقا لمقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم عزل 62 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، وذلك بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وذلك مند بداية الانتداب الحالي، في حين لا تزال 8 ملفات أخرى رائجة أمام المحاكم إلى أن يتم البت فيها نهائيا.

وبالنسبة للاستقالة الاختيارية، وتطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تقدم 69 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات التي ينتمون إليها، وبخصوص الإعلان عن استقالة أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فطبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تم خلال هذه السنة استصدار قرارين لوزير الداخلية يقضيان بالإعلان عن استقالة عضوين من انتدابهما بالمجلسين الإقليميين اللذين ينتميان إليهما، أما بالنسبة للوفيات فقد تم التوصل من الولاة والعمال ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار بوفاة 37 عضوا بمجالس الجماعات الترابية.

وأشار التقرير إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت، من خلال مديرية المؤسسات المحلية، بـ 29 شكاية وردت عن بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، تم ارتكابها من طرف بعض رؤساء المجالس الجماعية وتمت إحالتها على السادة الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها، حتى يتسنى، عند الاقتضاء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

وبخصوص تتبع منازعات الجماعات الترابية، أورد التقرير أنه، اعتبارا للأثر الإيجابي الذي ما فتئ ينتج عن تتبع المديرية العامة لمنازعات الجماعات الترابية بعد توصلها بالوثائق المتعلقة بها من مختلف محاكم المملكة بالنظر إلى إلزامية إدخال المساعد القضائي في دعاوى التعويض، وإلى إدخال وزير الداخلية باعتباره سلطة وصاية، فقد تواصل تركيز هذا الدور الرقابي والتنبيهي في مجال المنازعات، إذ تم العمل على معالجة مجموعة من الملفات القضائية، ويتعلق الأمر بـ 29 تظلما وطلبات وصول لمقاضاة الجماعات الترابية، و48 مقالا افتتاحيا و23 مقالا استئنافيا، تمت دراستها وتنبيه الجماعات الترابية المطلوبة في الدعوى لتتبع النزاع أمام المحكمة مع إمدادها بالدفوعات الأساسية في الملف، وأربعة أحكام تمهيدية، و770 حكما ابتدائيا، و16 قرارا استئنافيا، تتم من خلالها مراقبة مدى تتبع الجماعات المطلوبة في الدعوى للنزاع أمام القضاء، وإمكانات الطعون المتاحة والوقوف على طبيعة الدفوعات المعتمدة من طرف الجماعات، بالإضافة إلى تتبع أربعة ملفات أمام محكمة النقض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى