اقتصاد

عقوبات حبسية تنتظر المنعشين العقاريين

الرباط اليوم

وضعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير مشروع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء لمنع استعمال مواد محظورة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالجودة والسلامة والمتانة.

المشروع منح صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهدا الغرض، وكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة، على أن تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيين هؤلاء.

كما نص مشروع القانون على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة في حق أصحاب المشاريع أو المنعشين العقاريين في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة هذا القانون، وهي العقوبة ذاتها التي تطال كل متدخل في عمليات البناء قام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات التي وجهها له متدخل آخر ونتجت عنها مخالفة.

كما تطبق نفس العقوبة في حق كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنه أمر بالإيقاف أو في حال استئناف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق 6 أشهر دون إنجاز الخبرة المنصوص عليها.

كما تضمن المشروع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 30 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني المنصوص عليها في مشروع القانون.

كما ينص المشروع على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن هذا الإخلال موت الغير دون نية إحداثه، أو جرح مفض إلى إعاقة دائمة.

كما تم التنصيص على إجبارية خضوع المباني التي مرت على انتهاء أشغال بنائها 20 سنة والتي تستجيب للشروط المحددة في هذا المشروع لدراسة تقنية لتشخيص شروط الجودة والسلامة والاستقرار.

المشروع الجديد يفرض على مالك المبنى أو اتحاد الملاكين المشتركين إنجاز أشغال تمليط البنايات مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات، كما جعل مسؤولية انهيار البناء كليا أو جزئيا تشمل، بالإضافة إلى المهندس المعماري والمهندس والمقاول، جميع المتدخلين في عمليات البناء، كل فيما يخصه، وهو أمر يسري أيضا في حال أصبح البناء مهددا بخطر واضح.

ووفق المشروع ذاته، فإن المراقب المكلف بضبط المخالفات يزاول مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من الإدارة أو السلطة الإدارية المحلية، أو من رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى